العودة للخلف

طلق مرارا، وانتهت العدة فهل له أن يراجعها؟

تاريخ النشر: 12 / 07 / 2025
: 10

السؤال:

يقول إنه طلق زوجته أكثر من مرة . ولم يتراجع ثمَّ ذهب إلى الأمين الشرعي وأمره أن يكرر الطلاق عنده كل هذا ولم يتراجع. ثم تركها حتى انتهت العدة فهل له أن يتراجعها بعقد جديد ؟

الجواب:

ما فعله هذا الرجل بأمر المأذون خطأ مخالف للسنة ولأمر الله تعالى في الطلاق في قوله: ﴿طلقوهن لعدتهن

والسنة أن يطلق الرجل امرأته واحدة في طهر لم يمسّها فيه.

وطلاق السائل هذا يعتبر ثلاثًا على قول لبعض الفقهاء. واختار كثير منهم أنه يعتبر طلقة واحدة

وله أن يراجع ما دامت العِدَّة باقية، أو أن يتراجعا إن انتهت عدتها بمهر وعقد جديد،  إذا كان بقي له من الثلاث شيء. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية . وكثير من كبار العلماء المعاصرين . وهذا القول أقرب .

والله تعالى أعلم

جميع الحقوق محفوظة © موقع الشيخ ابي محمد عبدالله بن لمح الخولاني - 2025
تم نسخ الدعاء بنجاح